السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

345

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

الطرق فنأخذ بكل ما احتمل طريقيته سواء كان مظنون الطريقية أو مشكوك الطريقية أو موهوم الطريقية إذا لم يكن بينها متيقن الاعتبار بمقدار وأف ولم يلزم من الاحتياط فيها محذور العسر أو اختلال النظام والا فإن كان بينها متيقن الاعتبار بمقدار وأف فالأخذ به متعين وان كان عبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى والا بأن لم يكن بينها المتيقن بمقدار وأف ولزم المحذور من الاحتياط التام فيها فيجب عند ذلك التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال أي إلى ما حكم به العقل في مقام الامتثال كما صرح به في تعليقته على الرسائل من الاكتفاء بالإطاعة الظنية ورفع اليد حينئذ عن الكشف نظراً إلى أن استكشاف الطريق ولو لم يصل إلينا أصلا مع فرض عدم المتيقن بمقدار وأف ولزوم المحذور من الاحتياط التام في الطرق مما لا يثمر شيئاً بل يؤل إلى لغوية الانسداد رأساً فنضطر حينئذ إلى التنزل إلى ما حكم به العقل واستقل به اللب ( هذا كله ملخص كلام المصنف ) على تقرير الكشف ( ولا يخفى ) انه لم يعين الوظيفة بناء على الطريق ولو لم يصل أصلا بالنسبة إلى الموارد والمراتب وأهملهما رأساً وكأنه غفل عنهما ( واما مختار الشيخ ) على الكشف فحاصله ان النتيجة كلية بحسب المورد بدعوى الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه ومهملة بحسب الأسباب والمرتبة فتدبر جيداً . ( أقول ) إن التفصيل بين الطريق الواصل بنفسه والطريق الواصل بطريقه والطريق ولو لم يصل إلينا أصلا ليس عنه في كلام الشيخ أعلى الله مقامه ومن تقدم عليه عين ولا أثر وانما هو شيء أحدثه المصنف قدس سره بل حكى عن بعض الأعاظم من تلامذة المصنف أن هذا التفصيل أصله من والدي رحمه الله قد ألقاه عليه في مجلس الدرس من قبل طبع الكفاية وتأليفها بمدة فارتضاه المصنف وأدرجه في الكتاب ( وعلى كل حال ) بعد الغض عما في هذا التفصيل ان في مختار المصنف على تقرير